محمود عبد الرحمن عبد المنعم
291
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
وشرك الأغراض : وهو العمل لغير اللَّه . فحكم الأربعة : الأولى : الكفر بإجماع ، وحكم السادس : المعصية من غير كفر بإجماع ، وحكم الخامس : التفصيل ، فمن قال في الأسباب العادية : إنها تؤثر بطبعها ، فقد حكى الإجماع على كفره ، ومن قال : إنها تؤثر بقوة أودعها اللَّه فيها فهو فاسق . والقول : بأن لا تأثير لشيء في شيء أصلا ، وما يرى من ترتيب الآثار على الأشياء إنما هو بطريق إجراء العادة ، بأن يخلق اللَّه الأثر عقيب ما يظن به سببا ، مبنى على أصل الأشعري . وأفسده التفتازاني ، وفي المسألة خلاف طويل أنظره في مظانه . « المفردات ص 259 ، 260 ، والكليات ص 533 ، 534 » . المشركة : اسم فاعل مجازا ، وبعضهم يجعلها اسم مفعول ويقول : هي محل التشريك ، وهي مسألة من مسائل المواريث المشكلة ، ولأجل المعنى الذي ذكرنا ، قال البعلى : - بفتح الراء - : المشرك فيها ، ولو كسرت الراء على نسبة التشريك مجازا لم يمتنع . ( سبقت ) ، وتسمى العمرية ، والحجرية ، واليمية ، والحمارية ، والمشتركة . « المصباح المنير ( شرك ) ص 311 ( علمية ) ، والمطلع ص 303 » . المشروع : لغة : مأخوذ من الشرع ، وهو البيان والإظهار ، يقال : « شرع اللَّه تعالى كذا » : أي أظهره وجعله مبينا ظاهرا ، ومنه سميت المشرعة والشريعة لمكان ظاهر معلوم من البحر والنهر نغترف منه الماء وتشرب منه الدواب . وقيل : « المشروع والشريعة والشرعة » : الطريق المسلوك في الدين ، يقال : « شرع فلان في أمر كذا » : إذا أخذ فيه وابتدأ